تعريف البدعة لغة وشرعًا
البدعة لغة: الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مّنَ ٱلرُّسُلِ} [الأحقاف:9]، ومنه قول عمر رضي الله عنه: (نعمت البدعة)([1])، وقول الشافعيّ: "البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنّة فهو مذموم"([2]).
قال ابن رجب: "وأمّا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنّما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لمّا جمع النّاس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال: (نعمت البدعة هذه)"([3]).
والتعب والكلال ومنه أنّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني ([4])، فقال: ((ما عندي)) فقال رجل: يا رسول الله! أنا أدّله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله)) ([5]).
والبدعة شرعًا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيّة، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى([6]).
(طريقة في الدين) الطريقة والطريق السبيل، وقيَّدت بالدين لأنَّها فيه تُخترع، وإليه يضيفها صاحبُها.
(مخترعة) أي طريقة ابتدعت على غير مثال سابق.
(تضاهي الشرعيّة) يعني: أنَّها تشابه الطريقة الشرعيَّة من غير أن تكون في الحقيقة كذلك؛ من التزام كيفيَّات وهيئات معيَّنة.
(يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى)؛ لأنّ أصل الدخول فيها يحثّ على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك([7]).
قال ابن رجب: "فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين منه بريء"([8]).
وقال: "والمراد بالبدعة: ما أحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأمّا ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة"([9]).
قال ابن حجر: "والمراد بقوله: ((كل بدعة ضلالة)) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام"([10]).
مقارنة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة:
المعنى اللغوي أعمّ من المعنى الشرعي، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ إذ كل بدعة في الشرع يطلق عليها لغة أنها بدعة، وليس كل ما يطلق عليه في اللغة أنه بدعةٌ بدعةً في الشرع.
والبدعة في الشرع ملازمة لصفة الضلالة؛ للحديث الوارد: ((كل بدعة ضلالة))([11])، وأما البدعة بمعناها اللغوي فليست كلها ملازمة لوصف الضلالة.
ــــــــــــ
الهوامش:
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه (2010).
([2]) انظر: فتح الباري (13/253).
([3]) جامع العلوم والحكم (2/128).
([4] ) جامع العلوم والحكم (2/128).
([5]) أخرجه مسلم (1893).
([6]) الاعتصام (1/37).
([7]) انظر: علم أصول البدع لعلي حسن (ص 24-25).
([8]) جامع العلوم والحكم (1/128).
([9]) جامع العلوم والحكم (2/127)
([10]) فتح الباري (13/254).
([11]) تقدم تخريجه (ص 1).